الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تعرّف على التعديلات الجديدة في لوائح نظام المرافعات الشرعية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: كشفت وزارة العدل إقرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني 12 تعديلاً في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل العدلي، وتحقيق عدالة ناجزة بجودة وإتقان. ووفقاً لـ"الوطن" فقد أقر الوزير تعديلات في اللوائح التي تهدف إلى تطوير وفاعلية إجراءات التصرف في عقارات الأوقاف والقُصّر والغيب، منها: تحديد مدة إذن البيع بسنة كاملة من تاريخ اكتساب الإذن الصفة القطعية، ويعاد تقييم العقار بعد ذلك، وأن يكون الإذن بشراء بدل الوقف المنقول لدى المحكمة التي أذنت بالنقل أو المحكمة بلد العقار، بعد تحقق المصلحة في الحالين، وأنه لغرض تحسين وسرعة إنجاز معاملات الأوقاف والقُصّر، إضافة إلى تركيز المسؤوليات وتوزيعها بين الدوائر العدلية بما يتفق مع طبيعة عمل كل دائرة أقرت التعديلات، أن تتولى كتابات العدل توثيق التصرفات بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف أو القاصر أو الغائب بعد إذن المحكمة المختصة. كما راجعت التعديلات التي أقرها الدكتور الصمعاني ما يتعلق بإجراءات التدافع لدى المحاكم، وأوكلت الفصل في التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة إلى رئيس المحكمة، ويكون قرار رئيس المحكمة ملزماً ونافذاً. ويأتي هذا التعديل تسهيلاً على المتقاضين بما يحقق سرعة إنجاز قضاياهم وعدم تأخيرها، ويعيد هذا التعديل الأمور إلى نصابها الصحيح، باعتبار أن الاختصاص النوعي يثبت للمحكمة ككل، والدوائر القضائية جزء من المحكمة، وأن توزيع العمل بين الدوائر هو من قبيل الإحالة والتنظيمات الداخلية للمحاكم، ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادراً من محكمة غير مختصة. أيضاً فإن من بين تلك التعديلات أنه في حال تعدد أعيان الأوقاف فيكون تقديم طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع ضمن نطاقها المكاني أكثر الأعيان، فإن تساوت فيكون المنهي بالخيار، وذلك لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook