الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

رفع اشتراك المنشآت المخالفة لشروط «الصحة والسلامة» 4 أضعاف

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- الرياض:

أكدت "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" أن المنشآت التي لا تتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية للعمال من صاحب العمل، يتم إنذارها أولاً وتحديد مهلة لها لإزالة المخالفات بموجب محضر يحرر من المكتب.

اضافة اعلان

وقالت المؤسسة: "إذا رفض صاحب المنشأة التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة بموضوع سلامة العمال وصحتهم تتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى 4%، وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها"، بحسب "الحياة".

يذكر أن النظام، يقرر عقوبة ضد صاحب العمل المخالف لأي حكم من أحكام النظام في حالات معينة، فيفرض نظام المؤسسة عقوبة ضد صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على 5000 لمخالفة نظام التأمينات الاجتماعية و10000 ريال لمخالفة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ريال، وتتم مضاعفة هذا الحد في حال عودة صاحب العمل إلى المخالفة نفسها، كما أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook