السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العدل»: المحاكم تنظر أكثر من 4 آلاف قضية سب وقذف إلكترونياً

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن عدد قضايا السب والقذف والشتم المنظورة لدى المحاكم خلال العام الماضي بلغت 4.675 قضية.

اضافة اعلان

وقال المصدر: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حسم أخيراً تنازع الاختصاص الذي كان حاصلاً في المحاكم حول قضايا السب والقذف والشتم بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميماً على جميع المحاكم بنظر قضايا السب والقذف والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى القضاء العام في الحق الخاص، بعد تنازع الاختصاص الذي كان سابقاً ما بين بعض المحاكم واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام، بحسب «المدينة».

وقال المحامي الدكتور منصور الخنيزان، إن العقوبة المترتبة على جريمة النشر الإلكتروني على حسب طبيعة الفعل، ويجدر بنا أن نفرق بين عدة حالات:

الحالة الأولى: إذا كان المحتوى الإلكتروني المنشور يعد تشهيراً بالغير فتقوم المحكمة الجزائية، بمعاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على حسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

الحالة الثانية: إذا كان المحتوى المنشور يحمل في طياته عبارات السب أو القذف، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة الجزائية بتوقيع عقوبة تعزيرية على الفاعل في جريمة السب، وبتوقيع حد القذف على الفاعل إذا توافرت الأركان المستوجبة لحد القذف.

الحالة الثالثة: إذا كان المحتوى الإلكتروني يحتوي على مخالفات مهنية، أو أخبار مكذوبة وغيرها من الصور المشابهة، فتقوم لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بتوقيع العقوبات التالية:

1ــ تصحيح الخبر الكاذب وتعويض المتضرر

تُطبق هذه العقوبة في حالة قيام الناشر الإلكتروني بنشر محتوى غير صحيح ومبني على أخبار كاذبة، فينبغي على الناشر طبقاً لهذه الحالة القيام بتصحيح الخبر ونشره مجاناً في أول عدد أو محتوى جديد يتم نشره، وفي نفس المكان الذي تم نشر الخبر السابق فيه، أو في مكان بارز داخل وسيلة النشر الإلكتروني، كما يحق لمن أصابه ضرر من المحتوى الإلكتروني المنشور، المطالبة بالتعويض، ذلك على حسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر.

2ــ سحب المحتوى المنشور

في حالة نشر محتوى إلكتروني مخالف للشريعة الإسلامية، فتقضي اللجنة بسحب هذا المحتوى وحذفه، وذلك على حسب ما ورد في المادة السادسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر.

3ــ غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، أو إغلاق وسيلة النشر الإلكتروني لمدة شهرين، أو الإغلاق النهائي. وجاء النص في لائحة النشاط الإلكتروني على هذه العقوبة، والتي وردت في الأصل في نظام المطبوعات والنشر، في المادة الثامنة والثلاثين، إلا أن اللائحة لم تحدد صراحة على أي من المخالفات يمكن تطبيق هذه العقوبة، ولكن يمكن استنباط الأمر من خلال ما جاء في المادة الحادية عشرة من لائحة النشاط الإلكتروني والتي جعلت كل من لم يبادر في خلال ستة أشهر من تاريخ هذه اللائحة بتصحيح وضعه، وتسجيل نشاطه الإلكتروني لدى وزارة الإعلام، يعتبر مخالفاً لنظام المطبوعات والنشر ولائحته؛ مما يستنتج معه توقيع العقوبة السابقة وهي الغرامة المالية، أو الغلق المؤقت أو الدائم للنشاط الإلكتروني، في حالة عدم استجابة أصحاب النشاط الإلكتروني بتقنين أوضاعهم في خلال ستة أشهر من نشر هذه اللائحة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook