الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أشتري ذهبا لزوجتي بنية الاستعمال والادخار.. هل أخرج زكاة عنه؟

حكم ادخار الذهب - الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- فريق التحرير:

وجه أحد الأشخاص سؤالا يتساءل فيه: "زوجته عندها ذهب وهي لا تلبس منه إلا شيئًا قليلًا جدًّا؛ لأنَّه مسافرٌ".

اضافة اعلان

وأضاف أنني عندما كنتُ أشتريه في نيتي الاستعمال وأيضًا الادِّخار، فكيف أزكي عنه؟

الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أجاب عن السؤال بالقول :" الحلي الذي تتحلى به المرأة لا شك أنه إذا كان مستعملًا بقدر الحاجة وليس فيه إسراف ولا خروج عن المألوف فإن جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه".

وأضاف :" إن زكَّتْ من باب الاحتياط فلا شك أن مثل هذا تؤجر عليه، أو زكَّتْ وجوبًا عليها بتقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن أوجب الزكاة فيه فهذه المسألة ديانة وليست باتباعٍ للهوى، فإذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليده ممن يقول بوجوبه لزمتهم هذه الزكاة".

وأما بالنسبة للمرجَّح عندي فهو أن الحلي المستعمل كغيره مما يُقتنى للحاجة لا زكاة فيه، والقدر الزائد على ذلك -لأنه يقول: (في نيتي الاستعمال وأيضًا الادِّخار)- فالقدر الزائد على ذلك كنز تجب زكاته كلما حال عليه الحول، فيُخرج منه ربع العشر.

وأوضح الشيخ الخضير أن المستعمل هو محل الخلاف بين أهل العلم، وأما ما يُدَّخر فهو كنز لا بد من زكاته عند جميع أهل العلم، والله أعلم.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook