السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الموافقة على تعديل أحكام 3 مواد من لائحة ضريبة القيمة المضافة

Screenshot_30
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل- فريق التحرير: نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نص موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام المواد 53 و54 و66 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة للموائمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية. التعديلات وشمل القرار تعديل 6 فقرات من المادة 53 بالإضافة والحذف، مع إضافة فقرتين جديدتين منح في الأولى منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الالكترونية كليا أو جزئيا لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بد دراسة الأسباب، ومنح الهيئة صلاحيات إصدار القررات اللازمة في ذلك. وكذلك تعديل فقرتين من المادة 54 بالحذف والإضافة مع إضافة فقرة جديدة أفاد أنه بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 40 من اللائحة للشخص الخاضع للضريبة والذي أصدر فاتورة ضريبية ثم اكتشف وجود خطأ في بياناته أوبيانات العميل المذكورة في الفاتروة أن يزود العميل باشعار مدين أو دائن بحسب الحال وأنه بموجب الاشعار تصحح بيانات تلك الفاتورة على أن يحتفظ الدائن والمدين بالفاتورة الضريبة والإشعار. وجاء التعديل على المادة 66 في الفقرة 3 والمتعلقة بحفظ السجلات الضريبية في المملكة وذلك بإضافة بعض الشروط المتعلقة بحفظ السجلات إلكترونيًا. التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للموائمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية    اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook