تواصل - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم قول بعضَ الناس إذا حلف (وربِّ المصحف)، وهل الحلف بهذا يجوز؟.
وأوضح الشيخ الخضير بقوله: "(ربُّ المصحف) إن كان مرادُه: قائله والمتكلِّم به، ومراده: كلام الله -جل وعلا-، فهو الله -جل وعلا-، وإن كان (ربُّ المصحف) بمعنى صاحب المصحف ومالك المصحف فإنه حينئذٍ لا يجوز، والأمور بمقاصدها، فإذا كان قصده صاحب المصحف، كما يقال: (رب الدابة)، و(رب الدار)، و(رب الكتاب) يعني: صاحب، فإنه يُقسم بغير الله -جل وعلا-، ومَن حلف بغير الله فقد أشرك، لكن إذا كان مراده بـ(المصحف): القرآن، وقصده بـ(رب المصحف): المتكلم به وهو الله -جل وعلا-، فهذا قسم صحيح، ولا بأس به، لكن اللائق بالمسلم أن يجتنب مثل هذه العبارات المُحتمِلة المُوهِمة، والله المستعان.
وتابع الشيخ الخضير "وإذا حلف وقال: (أقسم بآياتِ الله) ففيه تفصيل؛ لأن الآيات تشمل الآيات الكونية مثل: السموات والأرض، وغيرها مما جاء الحث على النظرِ والتفكرِ فيه، فهذه مخلوقات لا يجوز القسم بها، والحلفُ بها شرك، وإن كان المراد بـ(آيات الله): المتلوَّة المُنزلة من عنده مِن كلامِه، فكلامُه صفتُه، فيجوز القسم بها، ولا مانع منه حينئذٍ".
https://twitter.com/ShKhudheir/status/1409185897116016647