الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«التأمينات» توضح حقوق المشترك عند عجزه عن العمل

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المشترك يعتبر عاجزًا عن العمل متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر. وأشارت إلى أن شروط صرف معاش العجز أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهرًا متقطعة إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك. وأكدت المؤسسة، أنه يحسب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة التي يحسب بھا معاش التقاعد، على أن الايقل عن مبلغ ( 1983,75 ) ريال أو نسبة 50% من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكثر. وأوضحت أن المشترك العاجز يخضع لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيا. فيما يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (%50) كإعانة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره، على ألا تزيد الإعانة على مبلغ ( 3.500) ريال، ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها المعونة نهائية. الصورةاضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook