الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة» توضح تصنيف حالات مخالفة الإجراءات الاحترازية.. تستوجب العقوبة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المُقررة من الجهة المُختصة، ومخالفة هذا الشأن موجبة للعقوبات المتعلقة بذلك.

اضافة اعلان

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تشمل تكرار حضور أي من التجمعات المشار لها في الفقرات التالية أو الدعوة لها أو التسبب فيها للمرة الثالثة:

• أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء؛ أو الاستراحات أو المزارع ونحوها ؛ خلاف مساكنهم يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد؛ ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

• أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

• عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات ) الوقائية , ( إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها . قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية . تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام . تطهير المرافق والأسطح) . وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية .

وتابعت النيابة العامة أن الإجراء المقرر في هذه الحالات هو إحالة المخالف إلى النيابة العامة للمُساءلة الجزائية المشددة.

https://twitter.com/bip_ksa/status/1369301999213232130

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook