السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة» تكشف عقوبة الاحتيال في التوقيعات والسجلات الإلكترونية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية تضفي مزيداً من الموثوقية لصحة وسلامة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وتُعزز مأمونيتها، وتحظر كافة سبل إساءة الاستخدام والاحتيال لهذه التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

اضافة اعلان

وأوضحت النيابة، في بيان لها، ماهية التعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كالتالي:

- التعاملات الإلكترونية: هي أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة إلكترونية.

- التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطراً على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

وتابعت النيابة أنه يحظر وفقا لذلك ارتكاب أي من الأفعال التالية:

- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

- الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص أخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.

العقوبات:

- غرامة تصل إلى (خمسة ملايين ريال).

- أو السجن مدة تصل إلى (خمس سنوات).

- أو بهما معا.

- مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

- نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

Image

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook