الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«المنافسة» تغرم شركة بيع مشروبات غازية 10 ملايين ريال

1
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير : أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الجمعة ، صدور عقوبات بحق شركة الجميح للمرطبات المحدودة بسبب ارتكابها مخالفتين لنظام المنافسة. وقالت الهيئة في بيان لها : " بناءً على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح للعموم بأنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية بالمشاركة في إتمام تركز الاقتصادي (استحواذ) دون الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي. وبناءً على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت المشار لها بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية." وأوضحت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الجميح للمرطبات المحدودة (بالاشتراك مع منشأة سبق الإعلان عنها) بارتكاب مخالفتين لنظام المنافسة: أولاهما: عدم الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي (الاستحواذ). الثانية: الاتفاق والتنسيق على التقسيم الجغرافي بالعقد المبرم بين المنشأتين. واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشأة المشار إليها. وأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراً بتغريم شركة الجميح للمرطبات المحدودة ونشر قرارات اللجنة على نفقة المنشأة بعد ثبوت عدم التزام الشركة بالاشتراك مع المنشأة الأخرى بما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة من نظام المنافسة السابق والتي تنص على الآتي: 1- على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها. ومخالفة الفقرة (6/أ) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -المشار إليه- التي تنص على أنه: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة ما يأتي: 2- تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية: أ- المناطق الجغرافية. تجدر الإشارة إلى تظلم المنشأة المذكورة من القرار الصادر بحقها من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجتيها –الأولى والاستئناف- إلى تأييد قرار اللجنة والذي يقضي بثبوت ارتكاب المخالفتين ومعاقبة المنشأة عن كل مخالفة بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال لتصبح الأحكام بعد ذلك قطعية. اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook