الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

بقرار من وزير الطاقة.. نزع ملكية أراضي بمساحة 800 ألف م2 لصالح «الكهرباء» وتعويض أصحابها

Screenshot_8
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة قرارًا يقضي بنزع ملكية أكثر من 800 ألف متر مربع في مدينة الرياض وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء. وجاء في نص البيان الصادر والذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى": إن وزير الطاقة وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة. اضافة اعلان

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (9048) بالمحطة رقم (8281) في مدينة الرياض وبمساحة إجمالية قدرها (809705,40 م2) ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة أمتار مربعة وأربعون بالمائة من المتر المربع حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيــــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثـــــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعـاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook