تواصل – فريق التحرير: حدد المحامي والمستشار القانوني سيف بن أحمد الحكمي، الجهات التي من صلاحيتها إيقاف الخدمات، كون ذلك لا يقتصر على المماطلين في أداء الحقوق، وفق نظام التنفيذ. ووفقاً لـ«عكاظ» ، قال "الحكمي": إن الكثير من الجهات التي تطلب المثول أمامها يمكنها إيقاف خدمات عدم المتجاوب معها، وفي مقدمتها القضاء الذي يتيح له النظام ذلك في حال عدم التجاوب مع طلبات الحضور للمحاكم، وفق نص الفقرة 57/4: «للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية» ، كما يمكن للنيابة ذلك خلال التحقيق في الجرائم والمخالفات ونحوها في حال عدم تجاوب الشخص أو عدم الوصول له. وأشار إلى أن الجهة الثالثة الأجهزة الأمنية بكافة فروعها بإمكانها إيقاف الخدمات، فعندما تباشر قضية أو معاملة أو تطلب شخصا معينا أو تباشر التحقيق في جريمة، فإنها تطلب الأشخاص ذوي العلاقة بمثل هذه القضايا، وفي حال عدم التجاوب يتم إيقاف خدماتهم أيضا. وتابع أن من الجهات التي توقف الخدمات إمارات المناطق، ووزارة الداخلية، وأمانات المناطق، التي منحت صلاحيات في ملاحقة المطلوبين في المخالفات، إضافة إلى لجان التسوية العمالية ومكاتب العمل، ولجان الأوراق التجارية، وديوان المراقبة العامة.