الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

دراسة بجامعة الإمام: خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها يُسقط حق النفقة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

ناقشت دراسة أعدتها الباحثة الدكتورة أسماء آل طالب الأستاذ المساعد بقسم الفقه في جامعة الإمام "نفقة الزوجة العاملة" ونشرتها أخيراً مجلة "العدل".

اضافة اعلان

وخلصت الدراسة، إلى أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها -في الجملة- باتفاق الفقهاء غنية كانت أم فقيرة، ويدخل في مسمى النفقة الطعام، والكسوة، والسكنى، وكذا نفقة العلاج على الراجح. كما أن الزوجة العاملة إذا كان بينها وبين جهة عملها شرط يقضي بتحمل نفقة علاجها، وجب العمل حينئذ بمقتضى الشرط.

وأوضحت الدراسة أن كل الحالات التي يتم فيها التراضي بين الزوجين -في ما يتعلق بالخروج للعمل- مبنية على التسامح، فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه.

وبينت الباحثة أن كل شرط ينافي مقتضى العقد، فهو يبطله، وأن الزوجة إذا خرجت للعمل من دون إذن زوجها سقطت نفقتها بما في ذلك نفقة العلاج، ولا يحق لها طلب التفريق حال امتناعه عنها، كما أن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد، والراجح أنه إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل، أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به. وإن لم يفِ به وطالبته بذلك، فلها الحق في طلب الفرقة.

وتابعت الباحثة أسماء آل طالب أنه إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد عدم عملها، أو عدم استمرارها فيه، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط، وإذا لم تفِ به سقطت نفقتها، بما في ذلك نفقة العلاج، ولم يكن لها حق المطالبة بالتفريق حال امتناعه.

كما رجحت الباحثة ثبوت الفرقة حال امتناع الزوج عن نفقة علاج زوجته العاملة في الحالات التي تجب لها فيها النفقة إذا طلبت ذلك، وأن الفرقة الحاصلة بسبب ذلك فسخ لا طلاق، وينبغي على الزوجين أن يراعي كل منهما حقوق الآخر، ومصالحه.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook