تواصل - فريق التحرير:
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل والدخل أن عمل الوسيط يصنف كخدمة ويكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك في رد من الزكاة، عبر حساب العناية بالعملاء على مغرد وجه سؤالا قال فيه: "هل يوجد ضريبة على عمولة السعي (الوسيط) في بيع العقار؟".
وردت هيئة الزكاة بقولها: "يصنف عمل الوسيط كخدمة ويكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %".