الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العدل» توضح آليات المنع من السفر وطرق الاعتراض عليه

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

قالت وزارة العدل: إن دعاوى المنع من السفر تتم عن طريق المدعي ضد خصمه المدعى عليه، وذلك خوفًا من ضياع حقه بسفره إلى خارج البلاد، حيث ترفع هذه الدعوى أثناء وجود طلب عارض أو قبل تقديم الدعوى الأصلية مباشرةً.

اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة أن للقاضي الحق في إصدار قرار منع السفر ضد المدعى عليه، وذلك في حالة وجد ناظر القضية أن في سفر المدعي تعريض حقه للخطر، كذلك إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، فيصدر قرار بمنعه من السفر، في الوقت الذي حددت الأنظمة شروطًا لرفع قضية للمطالبة بمنع المدعى عليه من السفر، فلابد أن يُقدِّم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض، ويقدر حسب ما لحق بالمدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر، وأعطت الأنظمة المدعى عليه الحق في الاعتراض على الحكم الصادر بمنعه من السفر عن طريق تدوين الأمر في المحكمة أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويُصدر به صك، ويخضع لطرق الاعتراض، حسب "الوطن".

وكشفت وزارة العدل أنه حسب نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية التي حددت 7 أمور يرفع بها أمر المنع من السفر عن المدعى عليه، وذلك في حالة إذا أودعَ المدعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوى لدى المحكمة كتأمين يسمح بسفره، كذلك في حالة إذا أحضر المدعى عليه كفيلا غارما ماليا ووكل شخصا في مباشرة الدعوى المرفوعة ضده.

وبينت أن من الأمور التي تسمح برفع قرار منع السفر عن المدعى عليه إذا قررت المحكمة وقف الدعوى أو تقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقد الأهلية ويرجع تقدير ذلك للدائرة التي تنظر القضية، ومن الحالات أيضا إذا لم يتقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوى منع السفر، وفي حالة ترك المدعي الدعوى الأصلية، ونقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وأخيرًا في حالة شطب الدعوى الأصلية.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook