تواصل - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن جرائم سوء الاستعمال الإداري من صور الفساد، المهدرة لمبدأ الشفافية والمخلة بالأمانة الوظيفية؛ ويمتد التجريم والعقوبة بشأنها للموظف وكل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم(٤٣) تاريخ ٢٩ / ١١ /١٣٧٧هـ.
وأضافت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه يحظر سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يعاقب المتورط بهذه الجريمة بالسجن مدة تصل إلى عشرة سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.