تواصل - فريق التحرير:
أوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية.
وأكدت أنه في حال اعترف الأب بأولاده، فإنه يلزم بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الإنفاق عليهم يحالون إلى الجمعيات الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، لدراسة وضعهم وتخصيص مبلغ شهري يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.
وأشارت إلى أنه في حال أنكر الأب أولاده، فيجب على الأم التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها أو الممثلية السعودية بوثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ونتج عن الزواج أولاد ينكرهم الأب.
وذكرت أنه في حال لو تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه، سواء لظروف مادية أو اجتماعية أو نظامية، فإنه يلزم نظاما بتصحيح أوضاعهم، وصرف نفقاتهم، وإن عجز عنها، تسجل الأسرة لدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج.