الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تنبيه لأصحاب العمل.. أوقات لا يجوز فيها فصل العاملة أو إنذارها بالفصل

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أوضح نظام العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

اضافة اعلان

وجاء نص المادة (155) من النظام على أنه "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع".

يُشار إلى أن المادة (156) من النظام تمنع صاحب العمل من فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال الـ180 يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook