الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العدل» تكشف عن عدة حالات يُمنع فيها القاضي من نظر الدعوى

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: كشف برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية "تعريف"، عن الحالات التي يمنع فيها القاضي من نظر الدعوى أو سماعها. وتضمنت الحالات (إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته). ومن ضمن الحالات (إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم). وكذلك إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه. وشددت "تعريف" على منع القاضي من نظر الدعوى إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراءً من إجراءات التحقيق فيها. وأوضح البرنامج أنه إذا نظر القاضي للدعوى في هذه الحالات؛ فإنه يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة ولو تم باتفاق الخصوم، وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى. اضافة اعلان

وأشار إلى أن المقصود بمصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة، أن الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم: الدرجة الأولى: الآباء والأمهات والجدات وإن علو. الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات، الأشقاء، أو لآباء أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات، وأولادهم.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook