الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

بعد ترحيبهم بقرار "إيقاف المتعثرين".. مقاولو مكة: من يتحمل مسؤولية ترحيل العمالة ورواتبها؟

 عبدالله الصعيدي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - خالد عبدالله: رحب مسؤول بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، بالإجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، بشأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر. ووصف عبدالله الصعيدي، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، القرار بأنه واضح وصريح، حيث إنه اشترط تنفيذ الإجراءات في حال ثبوت مسؤولية المقاول عن التعثر، مؤكداً أنه يؤيد ما ذهب إليه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، بإشراك القطاع الخاص في لجنة سحب المشاريع المتعثرة، من خلال إشراك شخصيات من مركز التحكم في مجلس الغرف، أو من خلال اللجنة الوطنية للمقاولين، مبيناً أن مشاركة المقاولين من شأنها إتاحة الفرصة للمقاول المتعثر لتقديم دفوعاته ومبرراته حتى تتحقق العدالة. ولفت إلى توفر مؤسسات العدل في المملكة، من القضاء، وديوان المظالم، التي يمكن للمقاول اللجوء إليها، وتقديم حجته في حال عدم رضائه عن قرار اللجنة، مؤيداً في الوقت نفسه، إيقاف المقاول المتعثر لمدة ثلاث سنين، حال كان هو المتسبب في التعثر. واستدرك "الصعيدي" متسائلاً: " من يتحمل مسؤولية ترحيل العمالة الأجنبية ودفع رواتبهم، ورواتب العمالة السعودية في المشروع المتعثر، ولمدة ثلاث سنوات؟ ـ فترة الإيقاف ـ خاصة أن المقاول ملزم بتطبيق شروط السعودة، وهذه النقطة بحاجة إلى نظر حتى لا يتعرض المقاول لأضرار بليغة يصعب معالجتها". وكان مجلس الوزراء قد أصدر في اجتماعه الأخير عدداً من الإجراءات التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض، ومنع التعامل مع المقاولين، منع بموجبها بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول، وحددها في الحالات التالية: إذا صدر في شأن المقاول أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة، وإذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، وإذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل. ونصت الإجراءات على أن قرار منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر يصدر عن الوزير المختص، أو رئيس الدائرة المستقلة؛ وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته.

اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook