الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

نظام لتغريم «المبذرين».. هل يضع «الشورى» حدا لـ «البطر والكفر بالنعمة»؟

1000_5beb4c9439
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - متابعات:

حدد مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل موعدا لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، المقدم من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، والذي رأت اللجنة دمجه مع مقترح آخر لإعداد تشريع لمكافحة البطر وكفر النعمة، المقدم من العضو السابق ناصر بن داوود، متضمنا عقوبات رادعة لبعض ممارسات المفاخرة في الولائم ولا يحتاطون لفوائضها، فترمى في حاويات النفايات، وذلك سعيا لوضع حد للاستهلاك الجائر للغذاء واستنزاف موارده ولمنع العبث بفوائض الطعام.

اضافة اعلان

ويهدف مشروع النظام المكون من 13 مادة إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام، بحسب "عكاظ".

وتضمن النظام المقترح في مادته الثالثة إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.

ووفقا للمادة السادسة تتلخص مهام مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال المركز، إصدار اللوائح المالية والإدارية والهيكلية والوظيفية ووضع الاشتراطات المتعلقة بتنفيذ هذا النظام، إعداد ميزانية المركز، وتحديد صلاحياته ومهامه، ورسم إستراتيجيته، وإقرار خططه التشغيلية، واعتماد تقريره السنوي، وضع ضوابط واشتراطات الدراسات والبحوث والاستشارات التي يقدمها المركز وما يتعلق بها من أتعاب.

إضافة إلى وضع آلية قبول الأوقاف والتبرعات والهبات المادية والمعنية، ووضع ضوابط والاشتراطات المتعلقة بالمتطوعين في المراكز والجمعيات، إقرار افتتاح فروع للمركز في المناطق والمحافظات، الترخيص للجمعيات، والإشراف على أعمالها، وتقويم أدائها ومتابعتها، وإصدار توصيات التجديد أو الإلغاء لتراخيصها، ومراجعة تقاريرها وحساباتها الختامية، ووضع الخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية المتعلقة بترشيد الغذاء.

وتشير المادة السابعة إلى أن المصادر المالية للمركز تشمل ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، إضافة إلى ما يحول لحساب المركز من غرامات مالية من الجهات المستهدفة.

وخصص النظام المادة التاسعة للغرامات يتم فرضها على فوائض الطعام، مؤكدا على ضرورة إعلانها في مكان بارز بأماكن الطعام ويتم نشرها وتعميمها على مواقع وحسابات المركز الإلكترونية وأوعية التواصل الاجتماعي.

تضمن تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضا من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20 %من قيمة الفاتورة المدفوعة، فيما تغرم على فوائض الطعام كل جهة تشرف أو تقيم حفلا أو مناسبة رسمية أو خاصة ما نسبته 15 %من فاتورة تكلفة وجبة الطعام.

وتؤخذ غرامة بنسبة 5 %من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلا أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص. ويعفى من الغرامات كل فرد أو أسرة أو جهة تولت في الحال بنفسها أو كلفت غيرها بجمع وأخذ الفائض من الطعام.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook