تواصل- فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، إن غرامة عدم تقديم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لإقرارتها الضريبية تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.
وأوضح "الحربي"، خلال لقاء في برنامج "الراصد"، أن جميع المنشآت المسجلة والتي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال تقديم إقرار كل 3 أشهر؛ حتى لا يتعرض للغرامة.