السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«التأمينات» تؤكد: المشترك المفقود أو الغائب يعامل معاملة المتوفى

التأمينات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: أَفَادَت المؤسسة العَامَّة للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة، أن المشترك المفقود أو الغائب يُعامل معاملة المشترك المُتوفَّى، داعية أَفْرَاد عائلته إِلَى تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك فِي حادثة يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها. وأَوْضَحَت المؤسسة، أن الخطوة الواجب اتخاذها، وجوب أن يتقدم أَفْرَاد العائلة إِلَى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، مُشِيرَةً إِلَى ضرورة تنفيذ المؤسسة للحكم الصادر فِي هذا الشأن. وأكدت، أن هذه القواعد تطبق أَيْضاً فِي حَالِ فقد أَي من أَفْرَاد العائلة المستحقين للمعاش، إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على بَاقِي المستحقين. وبَيَّنَت أنه يجوز للمؤسسة إِجْرَاء الكشف الطِبِّيّ على المشترك بعد بلوغه سن الـ60 فِي حَالِ كان تقاعد بِسَبَبِ العجز غير المهني، وبعد مرور خمسة أعوام على تخصيص العائد بالنسبة للعجز المهني؛ وَذَلِكَ لِلنظر فِي مدى اسْتِمْرَار حاجة المستفيد إِلَى مساعدة الغير للقيام بأعباء حياته العادية. اضافة اعلان

وقَالَت إن الإعانة المقررة لمساعدة الغير تصبح نهائية ببلوغ المشترك سن الـ65 بالنسبة للعجز غير المهني، وبمرور 10 سنوات من تاريخ تخصيص العائد بالنسبة إِلَى العجز المهني.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook