الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تحركات لحل مشكلة تضارب الأنظمة بين الجهات الحكومية وساما

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

يتحرك مسؤولون حكوميون بوزارة "التجارة والاستثمار"، خلال هذه الأيام لحل مشكلة تضارب الأنظمة وتشتت الإشراف بين الجهات الحكومية التي منها "السوق المالية، وساما" فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة.

اضافة اعلان

ووفقاً لـ"الاقتصادية" فقد طالبت وزارة التجارة والاستثمار الجهتين الإشرافيتين الأخريين، بإدلاء المرئيات حيال نظام الشركات واقتراح ما يلزم من تعديلات تضمن قيام جهة واحدة بمهمة الإشراف في جميع الإجراءات، أو رفع الملف إلى الجهات العليا المختصة.

ويأتي ذلك متسقاً مع مطالبات الأوساط الاقتصادية والمسؤولين في قطاعات الشركات المساهمة المدرجة التي تتضمن المطالبة بحل مشكلات التضارب في الأنظمة حيال الشركات المساهمة المدرجة، ووضعها بنظام موحد وواضح.

وفي بيان مشترك منتصف الأسبوع الماضي، كشفت كل من وزارة التجارة والاستثمار "والسوق المالية"، حالات انقضاء الشركات المساهمة "المدرجة وغير المدرجة" وإجراءات التصفية ذات الصلة، وضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، تنقضي الشركة المساهمة "المدرجة وغير المدرجة".

ووفقاً لمعلومات متداولة فقد تم تشكيل فريق مشترك بين وزارة "التجارة والاستثمار" و"هيئة السوق المالية"، للإشراف على إجراءات تصفية الشركات، إذ تشرف الأولى على الشركات غير المدرجة في السوق المالية، بينما الثانية تتولى الشركات المساهمة المدرجة.

وتتولى وزارة العدل حثها المحاكم التجارية على الإسراع في التعامل مع قضايا تصفية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وذلك سعيا إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة في حماية المستثمرين.

وبخصوص الجهة المختصة بالإشراف على تصفية الشركات المساهمة ورفع دعوى التصفية في حال عدم قيام المساهمين أو ذوي الشأن برفعها، فترى وزارة التجارة والاستثمار، أن ذلك يعتمد على طبيعة الشركة أثناء حدوث الحدث الذي سيتم بموجبه تطبيق المادة 150 من نظام الشركات "أي فيما إذا كانت الشركة مدرجة أو غير مدرجة عند بلوغ الخسائر نصف رأس المال المدفوع وعدم قيام الجمعية العامة غير العادية بالاجتماع خلال الفترة المحددة في المادة".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook