تواصل - فريق التحرير:
كَشَفَتِ النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن عقوبة من يقترف جريمة التزوير في أوراق تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين.
وقَالَتِ النيابة العامة، في رسائلها التوعوية التي تبثها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ‘‘إن كل من زور أوراقاً تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة 400 ألف ريال".