الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

شركات ومؤسسات لا يحق لها إصدار فواتير بالضريبة المضافة.. تعرَّف عليها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت غير المسجلة بضريبة القيمة المضافة، لا يحق لها إصدار فاتورة تتضمن ضريبة القيمة المضافة.

اضافة اعلان

وأشار الحساب في «تويتر»، إلى أن المنشآت المسجلة بالضريبة ملزمة بإصدار فاتورة تحتوي على ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الضريبة، إمكانية التحقق من تسجيل المنشأة بضريبة القيمة المضافة، من خلال موقعها الإلكتروني، والتحقق يتم عن طريق الرقم الضريبي الموجود بالفاتورة، أو عن طريق رقم السجل التجاري.

وطبقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة، فإنه اعتبارا من 20 ديسمبر 2017 ،فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ریال، فإنها ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويصبح التسجيل اختياريا لمن تتخطى إيراداتها 375 ألف ریال، على أن يتم إلزامها بالتسجيل اعتباراً من 20 ديسمبر 2018، فيما يصبح التسجيل اختيارياً للمنشآت ذات الإيراد الذي يراوح بين 187 ألفاً و375 ألف ریال، سواء في 2017 أو العام المقبل 2018 .ويعفي النظام المنشآت التي يقل إيرادها عن 187 ألف ریال من التسجيل نهائياً.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook